الميرزا جواد التبريزي
130
أسس القضاء والشهادة
الثانية : قال : إذا كان المدعى به من الأثمان افتقر إلى ذكر جنسه ووصفه ونقده ، وإن كان عرضا مثليا ضبطه بالصفات ولم يفتقر إلى ذكر قيمته وذكر القيمة
الميرزا جواد التبريزي
130
أسس القضاء والشهادة
الثانية : قال : إذا كان المدعى به من الأثمان افتقر إلى ذكر جنسه ووصفه ونقده ، وإن كان عرضا مثليا ضبطه بالصفات ولم يفتقر إلى ذكر قيمته وذكر القيمة